responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 59

القول الاوّل:

و هو أنّ المعنى الحرفي و الاسمي متّحدان ذاتا، و انّما الاختلاف بينهما في اللحاظ، بمعنى أنّ الاوّل لوحظ عند الوضع آليا، و الثاني لوحظ استقلاليّا، فاعتبرت العلقة الوضعية بين الحرف و معناه اذا لوحظ آليا حين الاستعمال، و بين الاسم و معناه اذا لوحظ استقلاليّا كذلك.

و هذا القول منسوب الى المحقق الرضي رحمه اللّه‌[1]، و اختاره صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[2]، و ليس المراد أنّ لحاظ الآلية في الحرف و لحاظ الاستقلالية في الاسم من اشتراط الواضع، كي يقال في ردّه انّه لا دليل على هذا الاشتراط أولا، و على لزوم الوفاء به ثانيا، و انّه على تقدير لزوم الاتباع لا تكون مخالفته موجبة لعدم صحّة الاستعمال ثالثا، فليكن كالاحكام الشرعية الّتي توجب مخالفتها استحقاق العقاب، بل المراد كما ذكرناه أنّ العلقة الوضعية انّما اعتبرت بين اللفظ و المعنى حال لحاظه آليا في الحرف و استقلاليا في الاسم.

و صرّح صاحب الكفاية بأنّه لو استعمل الحرف في موضع الاسم و بالعكس لا يكون من استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لوحدة المعنى ذاتا فيهما، و لكنّه بغير ما وضع له، فعدم صحّة هذا الاستعمال انّما هو لعدم العلقة الوضعية لا لكونه في غير ما وضع له.

فلحاظ الآلية و الاستقلالية قيد في ناحية الوضع لا الموضوع له، فانّ القيود تارة راجعة الى اللفظ، كما اذا تصوّر الواضع لفظا خاصّا و وضعه‌


[1] نسبه اليه حبيب الله الرشتي رحمه اللّه في بدائع الافكار: 41، قائلا:« و ببالي أن هذا التفصيل قد صرّح به المحقق الشريف في حاشية العضدي.

[2] كفاية الاصول: 25.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست