responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 584

المقدّمية أو الملازمة، على ما تقدّم بيانه، فلا يكشف عن كون متعلّقه مبغوضا للمولى غير صالح للتقرّب به، بل صحّ التقرّب به لما فيه من الملاك الملزم و ان لم يكن مأمورا به‌[1].

و هذه الدعوى كما ترى مبتنية على مقدمتين: صغرى، و هي اشتمال الفرد المزاحم على الملاك، و كبرى، و هي صحّة التقرب بما اشتمل على الملاك، و ان لم يكن مأمورا به.

أمّا الكبرى، فقد تقدّم الكلام في اثباتها في بحث التعبدي و التوصلي بما لا مزيد عليه، و ذكرنا هناك أنّه يكفي في صحة العبادة بعد احراز عباديّته الاتيان بها مضافة الى المولى بأىّ نحو من أنحاء الاضافة، و لا يشترط فيها خصوص قصد الامر، اذ لم يدلّ عليه دليل بل قام الدليل على خلافه، و على فرض الشك في اعتباره أمكن نفيه بالاطلاق اللفظي و الاصل العملي على ما تقدّم بيانه مفصّلا، فلا اشكال في الكبرى و صحّة العبادة بقصد الملاك.

انّما الكلام في الصغرى، و اثبات كون الفرد المزاحم واجدا للملاك، و استدلّ له بوجوه:

ما يستدل به على كون الفرد المزاحم واجدا للملاك‌

الوجه الاوّل:

ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه من دعوى القطع بعدم الفرق بين الفرد المزاحم و غيره من حيث الاشتمال على الملاك، غاية الامر كونه خارجا عن الطبيعة المأمور بها، و ليس خروجه عنها لقصور فيه و عدم الوفاء


[1]- أجود؟؟؟ التقريرات 1: 264، فوائد الاصول 1: 315.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست