responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 573

يمكن أن يكون أحدهما عين الآخر أو جزئه.

و ان شئت قلت: انّ الامر الحقيقي يباين النهي الحقيقي تباينا ذاتيا، لا اشتراك بينهما في ناحية المبدا و لا في ناحية المنتهى، و لا في ناحية الاعتبار.

أمّا الاوّل، فلان الامر تابع لوجود المصلحة الملزمة في متعلّقه، و النهي تابع للمفسدة الملزمة في متعلّقه، و أمّا الثاني، فلانّ الامر يمتثل باتيان متعلّقه، و النهي يمتثل بترك متعلّقه، و أمّا الثالث، فلانّ الامر اعتبار فعل على ذمّة العبد مع ابرازه بمبرز، و النهي اعتبار ترك في ذمّته مع ابرازه بمبرز.

و مع ذلك كلّه فكيف يمكن القول بأنّ النهي عين الامر أو جزئه.

القول الثاني:

و ظهر ممّا ذكرناه بطلان القول بالجزئية ايضا، و ما ذكر[1] في تقريبه من أنّ الوجوب مركّب من طلب الفعل و المنع من الترك غير صحيح، فانّ الوجوب أمر بسيط لا يكون له جنس و لا فصل، سواء كان بمعنى الارادة النفسانية، أو كان حكما عقليا على ما ذكرناه، أو مجعولا شرعيا.

فانّه على الاوّل من الاعراض، و هي من البسائط الخارجية، و على الثاني فهو من الامور الانتزاعية العقلية، بمعنى أنّ العقل يحكم بلزوم الامتثال و كون المكلّف مستحقّا للعقاب على المخالفة بعد صدور الامر من المولى و عدم القرينة على الترخيص في الترك، فلا يتصوّر له جنس و فصل، و على الثالث فهو من المجعولات الشرعية، و لا يعقل لها جنس و فصل.


[1]- صاحب المعالم: 64.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست