responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 553

الكلام في مسألة الضد

هل الامر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه أم لا؟

و تحقيق المقام يقتضي التكلّم في جهات:

الجهة الاولى:

قد أشرنا في بحث المقدّمة أنّ ذكر الامر في هذا البحث انّما هو لكون أغلب الواجبات مستفادا من الامر، و الّا لا يكون البحث مختصّا بما اذا كان الوجوب مستفادا من لفظ الامر، بل الكلام انّما هو في الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّمته، بلا فرق بين أن يكون الوجوب مستفادا من الامر أو من دليل لبّي كالعقل و الاجماع.

فكذا البحث في المقام انّما هو عن الملازمة بين وجوب شي‌ء و حرمة ضدّه، سواء كان الوجوب مستفادا من الامر أو من غيره.

و بالجملة كلّما كانت المسألة عقلية لا اختصاص لها بالالفاظ.

الجهة الثانية:

لا يخفى أنّ هذا البحث من المسائل الاصولية العقلية.

أمّا كونها من المسائل الاصولية فلما ذكرناه سابقا من أنّ الميزان في كون المسألة اصوليّة أن تقع نتيجتها في طريق استنباط حكم فرعي كلّي بلا احتياج الى مقدّمة اخرى.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست