responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 537

و ثالثا: انّ الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر، فلو كان من قصده الواجب النفسي لا يبرّ نذره باتيان المقدّمة و لو على القول بوجوبها، و ان كان من قصده الواجب مطلقا شرعيا أو عقليا يبرّ نذره باتيان المقدّمة و لو على القول بعدم وجوبها الشرعي، نعم لو كان قصده الى مطلق الواجب الشرعي نفسيا أو شرعيا كفى الاتيان بالمقدّمة على القول بوجوبها الشرعي، بخلاف القول بعدم وجوبها، و لكنّك عرفت أنّ مثل هذه الثمرة لا يعدّ ثمرة للمسألة الاصولية.

الثمرة الرابعة:

حصول الفسق بترك الواجب مع ترك مقدّماته الكثيرة، على القول بوجوبها، لصدق الاصرار على المعصية حينئذ.

و فيه: انّ تفريع هذه الثمرة متوقّف على امور ثلاثة كلّها غير تامّة:

1- أن يكون الواجب الّذي تركه مع مقدّماته الكثيرة من الواجبات الّتي كان تركها من الصغائر، اذ لو كان الواجب من الواجبات الّتي يكون تركها بنفسه معصية كبيرة كالصلاة مثلا، لا ثمرة للقول بوجوب المقدّمة حينئذ، فانّ ترك الواجب بنفسه موجب للفسق، سواء قلنا بوجوب المقدّمة أم لا.

2- التفصيل بين المعصية الكبيرة و الصغيرة، بحصول الفسق في الاولى و عدم حصوله في الثانية الّا مع الاصرار.

و قد ذكرنا في محلّه أنّه لا وجه للتفصيل المذكور، و أنّه لا فرق بين الكبيرة و الصغيرة من هذه الجهة، لانّ الفسق عبارة عن الخروج عن الحد الشرعي، كما أنّ العدالة عبارة عن الاستقامة في جادّة الشريعة، فيتحقّق الفسق بمجرّد ارتكاب المعصية، بلا فرق بين الكبيرة و الصغيرة.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست