responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 534

على المقدّمة الفلانية، فيتعلّق الارادة الغيرية بها، و قد يكون غير ملتفت اليه بالتفصيل، كما اذا أمر المولى بشي‌ء مع عدم التفاته الى توقّفه على المقدّمة الفلانية، فيتعلّق ارادته الغيرية بكلّ ما يتوقّف عليه المأمور به اجمالا و ارتكازا بلا التفات تفصيلي اليه.

و هذا بخلاف الواجب النفسي، فانّه لا يقسّم الى النفسي و التبعي بهذا المعنى، اذ لو كان لشي‌ء محبوبية نفسية و التفت المولى اليها تعلّق به ارادته لا محالة، فيكون واجبا نفسيا، و الّا فلا يكون واجبا أصلا، فالواجب النفسي أصلي دائما، و لا يتصوّر فيه التبعية بهذا المعنى.

و لا يخفى أنّ هذا التقسيم حاصر، اذ لا واسطة بين الالتفات و عدمه كي يوجد واجب لا يكون أصليّا و لا تبعيّا كما هو ظاهر.

التقسيم باعتبار مقام الاثبات:

و أمّا تقسيمه اليهما بلحاظ مقام الاثبات، فهو انّ الواجب ان كان مقصودا بالافادة من الكلام فهو واجب أصلي، و ان لم يكن مقصودا بالافادة من الكلام بل كان لازما للخطاب كما في دلالة الاشارة، بل جميع الدلالات الالتزامية، فهو واجب تبعي.

و المقسم في هذا التقسيم مطلق الواجب، اذ الواجب النفسي ايضا قد لا يكون مقصودا بالافادة من الكلام، و لكن هذا التقسيم غير حاصر، اذ الواجب قد لا يكون مفادا من الدليل اللفظي أصلا، كي يكون أصليا أو تبعيا، كما اذا كان وجوبه ثابتا بدليل لبّي، فلا يكون أصليّا و لا تبعيّا.

ثم انّه اذا شك في واجب أنّه أصلي أو تبعي لا أثر لهذا الشك، لعدم ترتّب أثر على خصوص الواجب الاصلي أو التبعي حتّى يرجع الى الاصل العملي باعتباره.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست