responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 532

و على القول باختصاص الوجوب بالمقدّمة الّتي اتي بها بقصد التوصل كما عليه الشيخ، كان ارتفاع الحرمة دائرا مدار الاتيان بها بقصد التوصل بها الى الواجب، فان أتى بها بقصد التوصّل لم تقع محرّمة، سواء ترتّب عليها الايصال أم لا، و ان أتى بها بلا قصد التوصّل، كما اذا تصرّف في الارض المغصوبة للتفرّج مثلا، وقعت محرّمة، ترتّب عليها الايصال أم لا.

و على القول باختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة كما عليه صاحب الفصول، فارتفاع الحرمة مدار الايصال كما تقدّم، و على القول بوجوب المقدّمة مطلقا كما عليه صاحب الكفاية، لا حرمة في المقدّمة أصلا، قصد بها التوصّل أم لا، ترتّب عليها الايصال أم لا.

الواجب الاصلي و الواجب التبعي‌

اعلم أنّ صاحب الكفاية رحمه اللّه ذكر في مبحث مقدّمة الواجب امورا أربعة[1]:

1- في بيان أنّ بحث المقدّمة من المسائل الاصولية.

2- في بيان تقسيم المقدّمة الى الداخلية و الخارجية، و الى العقلية و الشرعية و العادية، و الى مقدّمة الوجود و مقدّمة الصحّة، و مقدّمة الوجوب، و مقدّمة العلم، و الى المتقدّم و المقارن و المتأخّر.

3- في بيان تقسيم الواجب الى المطلق و المشروط، و الى المعلّق و المنجّز، و الى النفسي و الغيري.


[1]- كفاية الاصول: 114، 116، 121، 142.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست