responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 529

فكما أنّ هذه الملازمة الخارجية تكفي في اثبات الحرمة لمطلق الفعل كذلك تكفي في المقام، غاية الامر أنّ نقيض مطلق الترك ينحصر مصداقه في الفعل فقط، و أمّا النقيض للترك الموصل فله فردان: الفعل و الترك غير الموصل، و ذلك لا يوجب فرقا في حرمة الفعل الناشئة من الامر بالترك، فتكون النتيجة أنّ الصلاة فاسدة على كلا القولين، و لا تظهر بينهما ثمرة[1].

و أجاب عنه صاحب الكفاية رحمه اللّه بأنّ الفعل على القول بالمقدّمة الموصلة لا يكون الّا مقارنا لما هو النقيض للترك الموصل، أي رفعه المجامع مع الفعل تارة و مع الترك المجرّد اخرى، و لا تكاد تسري حرمة الشي‌ء الى ما يلازمه، فضلا عمّا يقارنه أحيانا.

بخلاف الفعل على القول بوجوب مطلق المقدّمة، فانّه بنفسه يعاند الترك المطلق، فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما لكنّه متّحد معه عينا و خارجا، فاذا كان الترك واجبا فلا محالة كان الفعل منهيّا عنه فيكون فاسدا[2].

الكلام في صحة ما ذكره صاحب الفصول عليهم السّلام:

أقول: ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه متين و كاف في جواب ما أورده الشيخ، و نحن نزيد:

انّ الفعل نقيض للترك المطلق بحسب الاصطلاح ايضا، فانّ مرادهم من أنّ نقيض كلّ شي‌ء رفعه ليس هو مفهوم الرفع، و الّا لم يتحقق التناقض بين شيئين أصلا، اذ عليه يكون نقيض الترك رفعه و نقيض رفع‌


[1]- مطارح الانظار: 78.

[2]- كفاية الاصول: 151.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست