responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 525

و عليه فتكون حرمة المقدّمة مترتّبة على عصيان الامر بذي المقدّمة، كما أنّ الامر بالصلاة مترتّب على عصيان الامر بالازالة لا على عصيان الامر بترك الازالة[1].

هذا، و لكنّ الفرق المذكور لا يكون فارقا في النتيجة، بل ما ذكره المحقّق النائيني تبعا لصاحب الحاشية قدّس سرّهما كان متّحدا في النتيجة مع ما ذكره صاحب الفصول، و لا تترتّب ثمرة بينهما، فانّ المقدّمة غير الموصلة لا تكون متّصفة بالوجوب على القولين، و تكون متّصفة بالحرمة في المثال المذكور على القولين، انّما الاختلاف بينهما في طريق الوصول الى النتيجة فقط على ما عرفت.

المناقشة في كلام المحقق النائيني رحمه اللّه:

و كيف ما كان ما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه محلّ للمناقشة من وجوه:

1- انّ الالتزام بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة لا يستلزم الدور و التسلسل، على ما تقدّم بيانه، و لا حاجة الى الاعادة.

2- انّ ما أفاده من أنّ استحالة التقييد مستلزم لاستحالة الاطلاق غير تامّ، لما ذكرناه في بحث التعبّدي و التوصّلي، من أنّ استحالة التقييد بقيد تستلزم ضرورة الاطلاق أو التقييد، بخلاف ذلك القيد، اذ الاهمال في مقام الثبوت غير معقول.

فاذا أمر المولى بشي‌ء كان أمره بلحاظ كلّ قيد من القيود، امّا مقيّدا بوجوده أو بعدمه أو لا يكون مقيدا بوجوده و لا بعدمه فيكون مطلقا، فاذا استحال تقييده بوجوده مثلا، فلا محالة امّا أن يكون مقيّدا بعدمه‌


[1]- فوائد الاصول 1: 296.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست