responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 512

في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب على نحو يكون الايصال قيدا للواجب لا للوجوب.

ما يستشكل على هذا التفصيل:

و اورد عليه بوجوه:

الاشكال الاوّل:

ما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه‌[1]، و هو أنّه مستلزم للدور و التسلسل:

أمّا الدور، فبيانه: انّ مرجع هذا القيد الى كون الواجب النفسي قيدا للواجب الغيري، فيلزم أن يكون الواجب النفسي واجبا بوجوب مترشّح من وجوب الواجب الغيري، و المفروض أنّ وجوب المقدّمة مترشّح من وجوب ذيها، فلو كان وجوب ذيها مترشّحا من وجوبها لزم الدور.

و فيه: انّ وجوب المقدّمة مترشّح من الوجوب النفسي المتعلّق بذيها، و من الواضح أنّ أخذ قيد الايصال في متعلّق الوجوب الغيري لا يستلزم ترشّح ذلك الوجوب النفسي من وجوب المقدّمة كي يلزم الدور، و انّما المترشّح منه وجوب آخر غيري متعلّق بما هو متعلّق الوجوب النفسي، فلا يكون هناك دور.

غاية ما في الباب اتّصاف الواجب النفسي بالوجوب الغيري ايضا المترشّح من وجوب المقدّمة المقيّدة بالايصال، فيكون الواجب النفسي واجبا بوجوب متأكّد.

و أمّا التسلسل، فبيانه: انّ الواجب لو كان هو خصوص المقدّمة الموصلة لكانت ذات المقدّمة مقدّمة للمقدّمة الموصلة، ضرورة أنّ ذات‌


[1]- أجود التقريرات 1: 237.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست