responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 507

ما استظهر المحقق النائيني من كلام الشيخ قدّس سرّهما:

نعم ذكر المحقق النائيني رحمه اللّه أنّه يظهر من بعض عبارات التقريرات أنّ كلام الشيخ متمحّض في مقام الامتثال، بمعنى أنّ قصد التوصّل معتبر في تحقّق الامتثال، لا أنّه قيد لوقوع المقدّمة على صفة الوجوب، فان كان مراده ذلك فهو حقّ كما تقدّمت الاشارة اليه سابقا، فانّ الامتثال و استحقاق الثواب على اتيان الواجب الغيري متوقّف على أن يكون الاتيان به توصّلا الى الواجب النفسي‌[1].

و احتمل المحقق النائيني رحمه اللّه ايضا أن يكون مراده اعتبار قصد التوصّل في مقام المزاحمة مع الحرام، كما اذا توقّف انقاذ الغريق على التصرّف في ملك الغير بدون اذنه، و نقل عن استاذه المحقّق جناب السيد محمد الاصفهاني رحمه اللّه أنّه كان ينسب ذلك الى الشيخ، و ان كان متردّدا في أنّ النسبة المذكورة كانت مستندة الى استظهار نفسه من كلام الشيخ رحمه اللّه أو الى سماعه من العلامة السيد الشيرازي رحمه اللّه‌[2].

و كيف كان فحاصل هذا الاحتمال أنّه اذا كان واجب نفسي متوقّفا على مقدّمة محرّمة في نفسها مع كون الواجب أهمّ، فهي لا تبقى على حرمتها لفرض كون الواجب أهمّ، بل تتّصف بالوجوب الغيري، لكن لا مطلقا، بل اذا قصد المكلّف الاتيان بها توصّلا الى الواجب، اذ غاية ما تقتضيه أهميّة الواجب و توقّفه على المقدّمة المحرّمة هو ارتفاع الحرمة عن المقدّمة فيما اذا أتى بها بقصد التوصّل الى الواجب، و أمّا مع عدمه فلا مقتضى لارتفاع حرمتها.


[1]- أجود التقريرات 1: 234، فوائد الاصول 1: 288.

[2]- أجود التقريرات 1: 235، فوائد الاصول 1: 289.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست