responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 505

للواجب الّا اذا وقعت مقترنة بالقصد، و قد تقدّم أنّ قصد عنوان المقدّمية هو قصد التوصّل.

فصحّ ما ذكره الشيخ من أنّه يعتبر في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب قصد التوصّل بها الى الواجب، هذا ملخّص كلامه‌[1].

المناقشة في هذا التوجيه:

و في كلتا المقدمتين تأمّل:

أمّا المقدّمة الاولى، ففيها: انّ ما ذكره من أنّ الجهات التعليلية في الاحكام العقلية جهات تقييدية و ان كان صحيحا، الّا أنّ الوجوب المبحوث عنه في المقام شرعي لا عقلي، لما ذكرناه في أوائل البحث، من أنّ الوجوب العقلي بمعنى أنّه لا بدّ من الاتيان بها في امتثال أمر المولى خارج عن محلّ النزاع و غير قابل للانكار، و هو مساوق للمقدّمية.

نعم الكاشف عن وجوب المقدّمة شرعا هو العقل لما يراه من الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّمته، و انّ ايجاب شي‌ء يستلزم ايجاب مقدّمته، فيستكشف الوجوب الشرعي من حكم العقل بالملازمة، لا أنّ وجوب المقدّمة عقلي، فالمغالطة انّما نشأت من خلط الحكم الشرعي المستكشف بالعقل بالحكم العقلي، و كم فرق بينهما، و بعد كون الوجوب شرعيّا لا تكون الجهة التعليلية فيه جهة تقييدية.

و ان شئت قلت: بعد كون العقل هو الكاشف عن تعلّق الوجوب الشرعي بالمقدّمة يرجع اليه في تعيين ما هو متعلّق الوجوب، و لا ينبغي‌


[1]- نهاية الدراية 1: 347.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست