responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 503

بما لم يقصد به التوصّل، فيكون تخصيص الوجوب بما قصد به التوصل بلا مخصّص.

توجيه كلام الشيخ رحمه اللّه، و النظر فيه:

و قد يوجّه كلام الشيخ رحمه اللّه بأنّ المقدّمة انّما وجبت بما أنّها مقدّمة، فلا بدّ من قصد عنوانها في انطباق الواجب عليها، و حيث انّ قصد عنوان المقدّمية لا ينفكّ عن قصد التوصّل بها الى ذيها، بل هو هو بعينه، فلا مناص من قصد التوصّل بها الى ذيها في انطباق الواجب عليها، و أمّا الاجتزاء بما لم يقصد به التوصّل فانّما هو لحصول الغرض به، فيسقط به الوجوب و لو لم يكن مصداقا للواجب كما في التوصّليات، فيسقط الوجوب باتيان ما ليس بواجب لحصول الغرض.

و ردّ هذا التوجيه‌[1] بأنّ عنوان المقدّمية من الجهات التعليلية الّتي هي العلّة لترشّح الوجوب الى المقدّمة من ذيها، لا من الجهات التقييدية الّتي لا بدّ من قصدها، فانّ الواجب هو ذات المقدّمة، و ما هو مقدّمة بالحمل الشائع لا عنوان المقدّمة و ما هو مقدّمة بالحمل الاوّلي، لانّ الواجب متوقّف على ذات المقدّمة لا على عنوانها.

نعم لو كان العنوان تقييديا لا اشكال في اعتبار قصده، كما اذا أمر المولى عبده بالقيام تعظيما لعالم مثلا، فانّه لا يكون القيام بدون قصد التعظيم مصداقا لما أمر به المولى، و كذا لا يقع التكبير و قراءة الحمد و السورة متّصفا بالوجوب الّا مع قصد عنوان الصلاتية، و هكذا سائر العنوانات المأخوذة في الواجبات على نحو التقييد، بخلاف المقام، فانّ‌


[1]- كفاية الاصول: 141، فوائد الاصول 1: 288.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست