responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 495

بالصلاة مثلا، اذ كما أنّ له تعلّق بأجزائها و هو المنشأ لعباديتها، كذلك له تعلّق بالشرائط المأخوذة فيها، فلها ايضا حصّة من الامر النفسي، و هو المنشأ لعباديّتها، و لا مانع من اختلاف الشرائط في العبادية و عدمها.

مع أنّ تعلّق الامر النفسي بجميعها على نحو واحد، اذ هي تابعة للدليل، فدلّ الدليل على أنّ الغرض من الطهارات و هو رفع الحدث لا يحصل الّا اذا أتى بها عبادة، بخلاف بقيّة الشرائط، كطهارة البدن و اللباس و غيرها، كما أنّه لا مانع من اختلاف الاجزاء ايضا من هذه الجهة في مرحلة الثبوت، و ان لم نظفر به في مرحلة الاثبات. هذا ملخّص كلامه رحمه اللّه‌[1].

المناقشة في كلام المحقق النائيني رحمه اللّه:

و فيما ذكره في الجواب عن أصل الاشكال، و ما ذكره ردّا على صاحب الكفاية رحمه اللّه نظر:

أمّا ما ذكره في الجواب عن أصل الاشكال، فهو مبنيّ على أنّ الامر المتعلّق بالمقيّد متعلّق بالقيد، و قد عرفت في أوائل بحث المقدّمة أنّ الامر بالمقيّد لا يكون متعلّقا بالقيد، و لذا قد يكون القيد خارجا عن الاختيار، بل الامر المتعلّق بالمقيّد يكون أمرا بذات القيد و بالتقيّد لا بالقيد، و الّا لم يبق فرق بين الجزء و الشرط.

و قد ذكرنا أنّ الفرق بين الجزء و الشرط أنّ الجزء ما كان التقيّد به و القيد كلاهما تحت التكليف و متعلّقا للامر، و الشرط ما كان التقيّد به داخلا و القيد خارجا، و لذا قد يكون القيد خارجا عن الاختيار، و حيث‌


[1]- فوائد الاصول 1: 228.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست