responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 477

الصحّة لا تترتّب على شرب الدواء الّا بتوسّط تحليل المعدة الخارج عن الاختيار، و كذا الثمر و السنبل و غيرهما، فانّها متوقّفة على مقدّمات كثيرة غير اختيارية، كتأثير الشمس و هبوب الرياح و مرور الزمان، و غيرها ممّا يعلمه اللّه سبحانه و تعالى.

و في هذا القسم لا يصحّ تعلّق التكليف بالغرض الاقصى، لعدم كونه مقدورا و توقّفه على مقدّمات غير اختياريّة على الفرض و المصالح المترتّبة على الواجبات من هذا القسم الاخير، لانّها لا تترتّب عليها ترتّب المسبّب على السبب، فانّ النهي عن الفحشاء مثلا لا يترتّب على الصلاة كما نشاهد كثيرا، بل تكون الصلاة من المقدّمات المعدّة للنهي عن الفحشاء.

و عليه فلا تكون المصالح متعلّقة للتكليف، فلا اشكال حينئذ في تعريف المشهور للواجب النفسي و الغيري.

المناقشة في كلام المحقق النائيني رحمه اللّه:

هذا، و للنظر فيه مجال واسع، لانّ الواجب بالنسبة الى الغرض الاقصى و ان كان من قبيل المقدّمات المعدّة كما ذكره، الّا أنّه بالنسبة الى ما يترتّب عليه بلا تخلّف، و هو نفس الاعداد، لحصول الغرض الاقصى من قبيل الاسباب، فانّ شرب الدواء سبب لاعداد بدن المريض للصحة، و الزرع سبب لاعداد المحل للانتاج، و حيث ان الاعداد المترتب على الفعل ترتب المعلول على العلة مقدورا للمكلف باعتبار أن القدرة على السبب قدرة على المسبب، فيكون متعلقا للتكليف لا محالة لكونه لزوميا على الفرض، فاشكال دخول الواجبات النفسية في تعريف الواجب الغيري قد بقي بحاله.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست