responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 460

المذكور على الاشتباه ممّن جمع فتاواه في الرسالة. انتهى ملخصا[1].

أقول: لا بعد في الحكم بفسق تارك التعلّم على مسلكه في العدالة، من أنّها عبارة عن ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى من الاتيان بالواجبات و الاجتناب عن المحرمات، لانّ التجرّي كاشف عن عدم وجود هذه الملكة، ضرورة أنّها تمنع عن الاتيان بما يعتقده حراما و ترك ما يعتقده واجبا، و أمّا مصادفة الواقع و عدمها، فأجنبيّة عمّا في نفس المتجرّي من عدم وجود الملكة، فيحكم بفسق المتجرّي لا محالة.

و لا ينافي ما ذكره في بحث التجرّي، من أنّه غير مستحق للعقاب، لانّ ملاك استحقاق العقاب عنده ترك الواجب الواقعي و ارتكاب الحرام الواقعي.

الكلام في رجوع القيد الى الهيئة أو المادة:

قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل و عدمه، فان علم حال قيد فلا اشكال فيه، و ان دار أمره بين أن يكون راجعا الى الهيئة فلا يجب تحصيله، و ان يكون راجعا الى المادة فيجب تحصيله، فان كان في مقام الاثبات ما يعيّن حاله من الاصول اللفظية، فهو و الّا فالمرجع هي الاصول العمليّة، من الاستصحاب و البراءة حسب اختلاف الموارد، و الكلام فعلا في مقتضى الاصول اللفظية.

و هذا هو النزاع المعروف بين شيخنا الانصاري رحمه اللّه و غيره من الاعلام، فاختار شيخنا الانصاري رجوع القيد الى المادة، و اختار صاحب الكفاية قدّس سرّهما[2] و من تبعه رجوعه الى الهيئة.


[1]- أجود التقريرات 1: 158.

[2]- كفاية الاصول: 118.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست