نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 451
الكلام في وجوب التعلّم
الف: اذا علم بالابتلاء
هذا كلّه في غير التعلّم من المقدّمات، و أمّا التعلّم، فذكر جماعة منهم المحقق النائيني رحمه اللّه أنّه واجب، و لا يكون وجوبه بملاك المقدّمية، على ما التزم به القائل بالملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدّمته، و لا بملاك قبح تفويت الملاك الملزم بحكم العقل على ما تقدّم، بل من باب حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، فانّ احتمال التكليف مساوق لاحتمال العقاب الّا مع تحصيل المؤمّن عقليّا أو شرعيّا[1].
و لكنّ التحقيق أنّ الامر ليس كما ذكروه على اطلاقه، بل اللازم هو التفصيل، فانّ الصور المتصوّرة في المقام أربع:
1- أن يكون الواجب موسّعا، بحيث يمكن للمكلّف أن يتعلّمه بما له من الاجزاء و الشرائط في وقته، و لا اشكال في عدم وجوب التعلّم قبل الوقت في هذه الصورة، لا بملاك المقدّمية و لا بملاك قبح تفويت الملاك، و لا بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل، و الكل واضح.
كما أنّه لا اشكال في وجوبه بعد دخول الوقت، لكن لا بملاك المقدّمية، و لا بملاك قبح تفويت الملاك الملزم، بل بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل بحكم العقل، اذ في تركه احتمال مخالفة التكليف الفعلي المساوق لاحتمال العقاب و لا مؤمّن منه، لعدم جريان البراءة العقلية و لا النقلية قبل الفحص و التعلّم.