responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 442

كليهما حالي، الّا أنّ متعلّق الملكيّة و هو المنفعة استقبالي، و قد يكون المتعلّق ايضا حاليا، كما في بيع عين موجودة في الخارج.

و لم يستشكل في هذه الموارد أحد من الفقهاء، و منهم المحقق النائيني رحمه اللّه نفسه، فليكن الوجوب مثلها، لعدم الفرق في ذلك بين الاحكام التكليفية و الوضعية، فانّ جميعها من الامور الاعتبارية الّتي أمرها بيد المعتبر.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام صحّة ما ذكره صاحب الفصول، من امكان الالتزام بالواجب المعلق، و انّه لا مانع من الالتزام بفعليّة الوجوب مع كون الواجب استقباليا، الّا أنّ الصحيح جعله من أقسام الواجب المشروط، على ما ذكرناه، لا من أقسام الواجب المطلق، كما التزم به صاحب الفصول.

الالتزام بالواجب المعلق يحتاج الى الادلة الخاصة:

نعم هو خلاف ظاهر الادلّة، لانّ فعليّة الوجوب مع كون الواجب بقيده استقباليا لا تتصوّر الّا بنحو كان القيد من قبيل الشرط المتأخّر على ما تقدّم بيانه، و هو خلاف ظواهر الادلّة، لانّها ظاهرة في فعليّة التكليف بفعليّة الشرط لا قبله، و لذا نقول بفعليّة وجوب الحج عند تحقّق الاستطاعة بمقتضى ظاهر قوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[1].

و بالجملة الالتزام بفعليّة الوجوب قبل الشرط يحتاج الى مساعدة الدليل، كما في وجوب الحج قبل الموسم، فانّ ظاهر الآية الشريفة فعليّة


[1]- آل عمران: 97.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست