responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 437

فتحصّل أنّ الواجب المعلّق كالحج نوع من الواجب المشروط، و هو ما يكون وجوبه مشروطا بالشرط المتأخّر، و قد تقدّم الكلام في امكانه، لا من قبيل الواجب المطلق على ما التزم به صاحب الفصول.

ما يستشكل على الواجب المعلق:

بقي الكلام فيما ذكروه من الاشكالات على الواجب المعلق:

الاشكال الاوّل:

ما نقله صاحب الكفاية رحمه اللّه من بعض معاصريه، و لعلّ المراد منه السيد محمّد الاصفهاني رحمه اللّه، و ملخّصه:

انّه لا فرق بين الارادة التكوينية و الارادة التشريعية الّا في أنّ الاولى متعلّقة بفعل نفس المريد، و الثانية متعلّقة بفعل الغير، فالطلب و الايجاب انّما يكون بازاء الارادة التكوينية المحرّكة للعضلات نحو المراد، فكما لا يكاد أن تكون الارادة منفكّة عن المراد فليكن الايجاب غير منفكّ عمّا تعلّق به، فكيف يتعلّق بأمر استقبالي، فلا يكاد يصحّ الطلب و البعث فعلا نحو أمر متأخّر.

و أجاب عنه صاحب الكفاية رحمه اللّه بما حاصله:

انّ الارادة تتعلّق بأمر متأخّر استقبالي كما تتعلّق بأمر حالي، ضرورة أنّ تحمّل المشاقّ في تحصيل المقدّمات فيما اذا كان المقصود بعيدة المسافة، كثيرة المئونة، ليس الّا لاجل تعلّق ارادته به، و كونه مريدا له قاصدا ايّاه، هذا، مع أنّه لا يكاد يتعلّق البعث الّا بأمر متأخّر عن زمان البعث، ضرورة أنّ البعث يكون لاحداث الداعي للمكلّف الى المكلّف به، بأن يتصوّره بما يترّتب عليه من المثوبة، و على تركه من العقوبة، و لا يكاد يكون هذا الّا بعد البعث بزمان، فلا محالة يكون البعث نحو أمر

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست