responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 431

خروج المقدّمات الوجوبية للواجب المشروط عن محلّ النزاع:

نعم المقدّمات الوجوبية كالاستطاعة بالنسبة الى وجوب الحج خارجة عن محلّ النزاع، اذ قبل تحقّق هذه المقدّمات لا وجوب لذي المقدّمة كي يحكم بوجوب المقدّمة للملازمة، و بعد تحقّقها كان وجوبها طلبا للحاصل.

و هذا على المسلك المشهور من رجوع القيد الى الهيئة واضح، و كذا الحال على مسلك الشيخ من رجوع القيد الى المادّة، اذ المقدّمات عليه و ان كانت من المقدّمات الوجودية للواجب، الّا أنّها اخذت في الواجب مفروضة الوجود، بمعنى أنّه جعل الشي‌ء واجبا على تقدير حصولها و مع الحصول لا يعقل تعلّق الطلب بها، فانّه من طلب الحاصل.

خروج تحصيل المعرفة بالموضوعات الشرعية عن البحث:

و كذا تحصيل المعرفة بالموضوعات الشرعية، كالصلاة و الصوم و معرفة الاحكام الشرعية خارج عن محل الكلام، و ان كان من المقدّمات الوجودية، اذ وجوب التعلّم ممّا لا نزاع فيه، امّا بالوجوب النفسي كما التزم به المحقق الاردبيلي‌[1] و صاحب المدارك قدّس سرّهما و جماعة من الاصحاب، و امّا بالوجوب الطريقي كما هو التحقيق.

اذ الظاهر من الرواية الدالّة على أنّ اللّه سبحانه و تعالى يعيّر العبد يوم القيامة بقوله: هلّا عملت، فيعتذر بعدم العلم، فيقول سبحانه:


[1]- مجمع الفائدة و البرهان 2: 110.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست