responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 429

الشرطية، فيكون مفاد قولنا: ان جاءك زيد فأكرمه، توقّف وجوب الاكرام على المجي‌ء لا توقّف الاكرام وحده، كما أنّ الامر كذلك لو كانت الجملة خبرية، كقولنا: ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجودة، فانّ ظاهر هذه القضية بل صريحها توقّف وجود النهار على طلوع الشمس لا توقّف النهار وحده أو توقّف الوجود وحده.

عدم الفرق بين القول بكون الاحكام تابعة لمصالح فيها و في متعلقاتها:

فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام أنّ الصحيح ما ذهب اليه المشهور، من رجوع القيد الى الهيئة دون المادّة، و ظهر أنّ عدم رجوع القيد الى المادّة ليس لوجود المانع، من فعليّة الحكم كما التزم به صاحب الكفاية رحمه اللّه‌[1]، بل لعدم المقتضي لها، فانّه بعد كون المصلحة متوقّفة على حصول القيد كان جعل الحكم الفعلي لغوا بلا مقتض كما تقدم.

و لا يفترق الحال فيما ذكرناه بين القول بكون الاحكام تابعة لمصالح فيها، و القول بكونها تابعة لمصالح في متعلّقاتها كما هو المشهور عند العدلية، فانّه بعد كون الحكم تابعا لما فيه أو في متعلّقه من المصلحة، و كون القيد دخيلا فيها لا يعقل جعل الحكم الفعلي قبل حصول القيد، بل لا بدّ من جعله معلّقا على تحقّق القيد، و ان كان الامر على الاوّل، و هو كون الحكم تابعا للمصلحة فيه أوضح كما ترى.

نعم لو فرض عدم تمكّن المكلّف من الامتثال في ظرف المصلحة و كان المولى عالما به كان عليه الامر من الآن لحفظ قدرة المكلّف على الامتثال و التحفّظ على المصلحة الملزمة.


[1]- كفاية الاصول: 124.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست