responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 426

الموصي، و لم يقل أحد بحصولها قبله حتّى القائل برجوع القيد الى المادّة دون الهيئة في محل الكلام.

2- لزوم رجوعه الى المادّة كذلك‌

ملخّص ما ذكره في التقريرات في وجهه:

انّ العاقل اذا توجّه الى شي‌ء و التفت اليه، فامّا أن يتعلّق به طلبه أولا، لا كلام على الثاني، و على الاوّل فامّا أن يكون ذلك الشي‌ء بسعته و اطلاقه موردا لطلبه أو على تقدير خاص، فعلى الاوّل يطلبه على اطلاقه بلا اعتبار قيد من القيود، و على الثاني فتارة يكون القيد من الامور الاختيارية و اخرى لا يكون كذلك، و ما كان من الامور الاختيارية قد يكون موردا للتكليف كالطهارة للصلاة، و قد لا يكون كذلك بل اخذ مفروض الوجود كالاستطاعة للحج، و ما كان من الامور غير الاختيارية فلا يكون موردا للطلب لا محالة، بل يؤخذ مفروض الوجود كدخول الوقت بالنسبة الى الصلاة، و على جميع التقادير يكون الطلب فعليّا انّما المقيّد هو المطلوب، من دون فرق بين أن يكون القيد اختياريا أو غير اختياري، فتكون النتيجة أنّ القيد بجميع أقسامه راجع الى المادة بحكم الوجدان. انتهى ملخصا[1].

و فيه: انّه ان كان المراد من الطلب المذكور في كلامه هو الشوق النفساني، فالامر و ان كان كما ذكره، لانّ الشوق لا يمكن أن يكون معلّقا على حصول شي‌ء بل هو فعلي متحقّق لتحقّق مباديه، من التصوّر و التصديق، سواء كان متعلّقه مطلقا أو مقيّدا بشي‌ء استقبالي، الّا أنّه‌


[1]- مطارح الانظار: 45- 46.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست