responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 417

و مقام فعليّة المجعول على ما ذكرناه و أوضحناه.

و لذا التزم المحقّق النائيني رحمه اللّه باستحالة الشرط المتأخّر[1]، و أصرّ عليه، بدعوى أنّ الموضوع في القضايا الحقيقية قد اخذ مفروض الوجود، فما لم يتحقّق الموضوع بما له من القيود استحال تحقّق الحكم الفعلي، لانّ فعليّة الحكم قبل وجود موضوعه و لو من جهة عدم وجود قيد من قيوده من قبيل وجود المعلول قبل وجود علّته، لانّ القضايا الحقيقيّة ترجع الى قضايا شرطية مقدّمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت الحكم له، و من الواضح أنّه لا يمكن التالي قبل تحقّق التالي قبل تحقّق المقدّم.

التحقيق في المقام:

هذا، و لكنّ التحقيق عدم الاستحالة فيه، لما ذكرناه غير مرّة من أنّ الاحكام الشرعية امور اعتبارية أمرها وضعا و رفعا، سعة و ضيقا، بيد الشارع و موضوعاتها صارت بجعل من الشارع لا بالتأثير التكويني، بأن يكون لها التأثير التكويني بنحو تأثير السبب في المسبّب، أو بنحو تأثير الشرط في المشروط.

و اطلاق الشرط على الموضوع في باب التكليف، و اطلاق السبب عليه في باب الوضع مجرّد اصطلاح من الفقهاء، فيقولون: انّ البلوغ شرط لوجوب الصلاة و الاستطاعة شرط لوجوب الحج، و يقولون في باب الوضع: انّ موت المورّث سبب لملكيّة الوارث، و البيع سبب لانتقال المال الى المشتري.


[1]- فوائد الاصول 1: 277.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست