responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 401

و ان كان المراد أنّه من المبادي التصديقية لها، فيظهر فساده ممّا نذكره قريبا ان شاء اللّه، من أنّ هذه المسألة يمكن أن تقع نتيجتها بنفسها في طريق الاستنباط بلا توسّط مسألة اصولية اخرى، فيكون هذه المسألة مسألة اصولية لا من مباديها التصديقية.

4- كونه من المسائل الاصولية

فتحصّل ممّا ذكرناه أنّ بحث المقدّمة من المسائل الاصولية، و لكنّها ليست مسألة لفظية كما تظهر من عبارة صاحب المعالم‌[1]، حيث استدلّ على نفي الوجوب بانتفاء الدلالات الثلاث بل مسألة عقلية، لانّ الكلام انّما هو في الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّمته عقلا، و لو كان وجوبه مستفادا من غير الدليل اللفظي كالعقل و الاجماع.

فيكون بحث المقدّمة مسألة اصولية عقلية، و لكنّها ليست مسألة عقلية مستقلة، بمعنى استنتاج الحكم الشرعي منها بلا احتياج الى مقدّمة اخرى، كاستقلال العقل بقبح الظلم و حسن العدل، فيستتبع حكم الشارع بالحرمة في الاوّل و بالوجوب في الثاني، فيصير البعث و الزجر فعليّا بلا احتياج الى مقدّمة اخرى.

بل هي مسألة عقلية غير مستقلة، بمعنى أنّها تحتاج في استنتاج الحكم منها الى الخطاب الشرعي، اذ لا يترتّب على حكم العقل بالملازمة بعث فعلي ما لم يتعلّق خطاب من الشارع بوجوب ذي المقدّمة.

و بعبارة اخرى: حكم العقل بالملازمة حكم كبروي لا يترتّب عليه أثر فعلي ما لم ينضمّ اليه الصغرى بخطاب من الشارع.


[1]- معالم الاصول: 55.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست