نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 392
و في مثله لا يجوز الارتكاب اعتمادا بأنّ الطهارة الظاهرية لأحد مجزي في حقّ الآخرين مع كشف الخلاف عندهم، لقيام السيرة على مخالطتهم و عدم الاجتناب عنهم، اذ لم يثبت قيام السيرة في صورة العلم بالنجاسة الفعلية، و القدر المتيقن من تحقّق السيرة انّما هو في موارد تعاقب الحالتين الّتي يكون المرجع فيها أصالة الطهارة و الشك في تحقّق السيرة مع العلم بالنجاسة الفعليّة كاف في الحكم بوجوب الاجتناب.
فتحصّل أنّ الحاق باب الطهارة و النجاسة بباب النكاح و الطلاق من حيث اجزاء الحكم الظاهري لأحد في حقّ الآخرين ممّا لم يدلّ عليه دليل.
التنبيه السادس:
انّه قد ظهر من مجموع ما ذكرناه في المقام أنّ مقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء مطلقا، بلا فرق في ذلك بين العبادات و غيرها، لكون الامارات حجّة بنحو الطريقية، و هي لا تساعد الاجزاء على ما تقدّم بيانه، الّا أنّه قد يدّعي الاجماع على الاجزاء.
و ذكر المحقق النائيني رحمه اللّه ما حاصله:
انّ هناك مقامات ثلاثة:
1- الاجزاء في العبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الاوّل عن الاعادة و القضاء.
2- الاجزاء في المعاملات و الاحكام الوضعية فيما لم يبق هناك موضوع بعد انكشاف الخلاف، كما اذا اشترى طعاما بالمعاطاة ثمّ انكشف الخلاف و بطلان المعاملة مع تلف الطعام، أو عقد على امرأة
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 392