responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 388

غير معقول و لا قائل به، ضرورة أنّ قيام امارة على موضوع خارجي لا يوجب انقلابه عمّا هو عليه، و أمّا التصويب من حيث الاحكام المتعلّقة بها فهو ممّا لم يقم على بطلانه اجماع، و لا يكون منه مانع عقلي.

و ما ادّعي على فساده تواتر الاخبار، فلا مانع منه بحسب مقام الثبوت، الّا أنّ مقام الاثبات لا يساعد عليه، لكونه خلاف ظواهر الادلّة الدالّة على حجّية الامارات المتعلّقة بالاحكام أو الموضوعات، فانّ ظاهرها كون الامارات طريقا الى الواقع، لانّ حجّية جلّ الامارات لو لا الكلّ امضائية ثابتة ببناء العقلاء، و من المعلوم أنّ السيرة العقلائية على العمل بالامارات انّما هي من باب الطريقية لا من باب السببية و الموضوعية.

فلا يمكن الالتزام بالتصويب من جهة قصور مقام الاثبات فقط، لا من جهة مانع في مقام الثبوت ايضا كما في الشبهات الحكمية.

التنبيه الرابع:

انّه لا فرق فيما ذكرناه من أنّ عدم الاجزاء و هو مقتضى القاعدة بين المجتهد و المقلّد، فانّ الطرق الاجتهاديّة الّتي يستعملها المجتهد لاستنباط الاحكام امارة للمجتهد، و رأي المجتهد امارة للمقلّد، فكما أنّ المجتهد اذا تبدّل رأيه برأي آخر وجب عليه الاعادة و القضاء بمقتضى رأيه الثاني، كذلك وجب على مقلّده ايضا العمل برأيه الثاني من الاعادة و القضاء.

و كذا لا فرق في عدم الاجزاء بالنسبة الى المقلّد بين تبدّل رأي مجتهده و بين عدوله الى المجتهد الآخر لاحد من موجبات العدول، كما اذا مات مجتهده فعدل الى الحي، أو كان حيّا و عدل الى الاعلم، فأفتى‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست