responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 357

أنّ أحدا يلتزم بعدم الاجزاء فيه، و ان نسب الخلاف الى بعض و هو غير ثابت، و على تقدير ثبوته لا يعتدّ به أصلا.

عدم معقولية الامتثال بعد الامتثال:

و اتّضح بما ذكرناه أنّ الامتثال بعد الامتثال غير معقول، اذ لا يتصوّر الامتثال للامر بعد سقوطه بحصول غرضه بالامتثال الاوّل.

فما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه‌[1] من امكانه فيما اذا لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض، كما لو أمر المولى باتيان الماء ليشربه، فأتى به العبد و لم يشربه بعد، فله أن يأتي بماء آخر أحسن من الاوّل.

قد ظهر ما فيه ممّا ذكرناه في بحث المرّة و التكرار، من أنّه بعد الاتيان بالمأمور به بجميع أجزائه و شرائطه لا يعقل عدم حصول الغرض الداعي الى الامر، فالغرض مترتّب على اتيان المأمور به لا محالة، و ما لم يحصل فهو غرض المولى، و هو يتوقّف على فعله كما تقدّم.

و ما استشهد به من الروايات الدالّة على اعادة الصلاة جماعة بعد ما صلّى فرادى، فقد تقدّم الجواب عنه، من أنّ الاعادة امتثال للامر الاستحبابي لا امتثال بعد الامتثال للامر الوجوبي، فانّه قد سقط بحصول الغرض، و لا معنى لامتثاله بعد سقوطه‌[2].

و ما ورد في بعض الروايات، من أنّ اللّه سبحانه و تعالى يختار أحبّهما اليه‌[3]، لا يدل على أنّ الاتيان بالصلاة جماعة ايضا امتثالا للامر الوجوبي، كي يكون من الامتثال بعد الامتثال، لاحتمال أن يكون المراد


[1]- كفاية الاصول: 107.

[2]- راجع البحث عن الامتثال بعد الامتثال.

[3]- الوسائل 8: 403.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست