responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 339

صور تصوير الواجب التخييري:

انّ الواجب التخييري واجب يجوز تركه، و حيث انّه لا خفاء في التنافي بين الوجوب و جواز الترك، فتصويره بنحو معقول منحصر بأحد من الوجهين:

1- أن يكون كلّ من الطرفين أو الاطراف واجبا مشروطا بعدم الاتيان بالآخر، فبإتيان كلّ واحد منهما ينتفي وجوب الآخر، و لازم هذا الوجه أن يكون تركهما معا موجبا لاستحقاق عقابين لتحقّق ترك الواجبين مع تحقّق شرط كلّ منهما، و هو عدم الاتيان بالآخر.

2- أن يكون الواجب هو الجامع المنطبق على كلّ منهما، كما هو الحال في الواجب التعييني، غاية الامر أنّ متعلّق التكليف في الواجب التعييني هو الجامع الحقيقي و الكلّي المتأصّل، و في الواجب التخييري هو الجامع الانتزاعي، و هو عنوان أحدهما، و لا مانع من تعلّق التكليف بالجامع الانتزاعي، بعد كون منشأ الانتزاع و هو المصاديق مقدورا للمكلف.

و الصحيح هو هذا الوجه الاخير، لوحدة الغرض القائم بكلّ واحد منهما، فلا يكون هناك الّا تكليف واحد ناش من غرض واحد، و لا يكون في تركهما معا الّا استحقاق عقاب واحد.

و كيف كان يصحّ التمسك بالاطلاق لاثبات كون الواجب تعيينيّا على كلا الوجهين في الواجب التخييري.

أمّا على الوجه الاوّل، فلانّ مقتضى الاطلاق عدم اشتراط الوجوب في كلّ منهما بعدم الاتيان بالآخر.

و أمّا على الوجه الثاني، فلانّ الواجب التخييري يحتاج الى بيان العدل و تعلّق التكليف بالجامع بينه و بين غيره، و الاطلاق ينفيه.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست