responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 337

ثلاث، و الكلام فعلا متمحّض للبحث عن مقتضى الاصل اللفظي في كلّ من المسائل الثلاث.

فانّ الكلام من حيث الاصل العملي في المسألة الاولى موكول في بحث مقدّمة الواجب، و في المسألة الثانية موكول في بحث البراءة و الاشتغال عند دوران الامر بين التعيين و التخيير، و في المسألة الثالثة موكول ايضا في بحث البراءة و الاشتغال، و يجي‌ء الكلام في الجميع مفصّلا ان شاء اللّه تعالى.

فالكلام فعلا في البحث عن مقتضى الاصل اللفظي فقط، فنقول:

1- دوران الامر بين كون الواجب نفسيّا أو غيريّا

ملخّص الكلام فيها انّه:

ان كان لدليل الواجب النفسي اطلاق يتمسّك به و يدفع احتمال تقييده بهذا الواجب المشكوك، في كونه نفسيّا أو غيريّا، و لازم عدم تقييده به كون هذا الواجب نفسيا، فالاطلاق الدالّ على عدم تقيّد الواجب النفسي بهذا الواجب المشكوك في كونه نفسيّا أو غيريّا يدلّ بالالتزام على كون هذا الواجب نفسيّا ايضا، و الاصول اللفظية من العموم و الاطلاق حجة بالنسبة الى اللوازم.

و ان لم يكن له اطلاق، و كان لدليل هذا الواجب المشكوك في كونه نفسيّا أو غيريّا اطلاق يتمسّك باطلاقه ايضا، و يثبت كونه نفسيّا، اذ الواجب الغيري وجوبه متوقّف على فعليّة وجوب واجب آخر، و هو ذو المقدمّة، و مقتضى الاطلاق كونه واجبا، سواء وجب شي‌ء آخر أم لا، فأحد الاطلاقين كاف في اثبات كونه واجبا نفسيا.

و الفرق بينهما: انّ اطلاق دليل الواجب النفسي انّما هو اطلاق المادة

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست