responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 287

العرفيّة، فان كانت الصيغة مقترنة بقرينة دالّة على الوجوب أو على الندب يؤخذ بها بلا كلام فيه، و أمّا ان كانت بدون القرينة فهل هي حقيقة في الوجوب فتحمل عليه، أو حقيقة في الندب فتحمل عليه، أو مشتركة بينهما لفظا أو معنى، فيتوقّف حتّى يظهر المراد من الخارج؟

وجوه بل أقوال.

القول بدلالة الصيغة على الوجوب لأجل التبادر، و النظر فيه:

ذهب صاحب الكفاية الى كونها حقيقة في الوجوب، بدعوى تبادره منها عند التجرّد عن القرينة، و أيّده بعدم صحّة الاعتذار عند العقلاء عن ترك الامتثال باحتمال ارادة الندب.

ثمّ استشكل على نفسه بكثرة استعمال الصيغة في الندب في الكتاب و السنة، و كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي مانعة عن ظهوره في المعنى الحقيقي و موجبة للتوقّف لو لم تكن موجبة للظهور في المعنى المجازي.

فأجاب أوّلا بمنع الصغرى، و انّ استعمالها في الندب لم يثبت كونه أكثر من استعمالها في الوجوب، لكثرة استعمالها في الوجوب ايضا، و ثانيا بمنع الكبرى، و انّ كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي مع القرينة لا تمنع عن الحمل على المعنى الحقيقي عند التجرّد عن القرينة و لا توجب التوقف، و استشهد على ذلك بكثرة استعمال العام في الخاص حتّى قيل: ما من عام الّا و قد خصّ، مع أنّه يحمل على العموم ما لم تقم قرينة على التخصيص. انتهى ملخصا[1].

أقول: أمّا ما ذكره من دعوى التبادر، فلا يمكن المساعدة عليه، لما ذكرناه سابقا، من أنّ التبادر الّذي يكون علامة للحقيقة هو التبادر الّذي‌


[1]- كفاية الاصول: 92.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست