نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 275
سلطنته تعالى على أفعال عباده، اذ لو كان العبد مستقلا في
فعله غنيا عنه تعالى لكان فعله خارجا عن تحت سلطنته تعالى، فمن أراد التحفظ على
عدالته و سلطنته تعالى، فلا مناص له من الالتزام بالامر بين الامرين بالمعنى الّذي
ذكرناه.
فاتّضح أنّ القول
بالجبر، و انّ الافعال صادرة من العبد بالارادة الازلية، و لا يكون للعبد فيها
ارادة و اختيار تفريط، و القول بالتفويض و ان العبد مستقل في أفعاله غني عنه تعالى
افراط، و القول الوسط المحترز عن الافراط و التفريط، الخاضع لسلطنته تعالى، و
المناسب لعدله سبحانه، هو الامر بين الامرين، كما ورد في روايات كثيرة من الائمة
عليهم السّلام[1]، فالمتعيّن
هو الالتزام به.
بيان الفرق بين مذهب
الجبر و التفويض بالمثال:
و قد ألهمني اللّه تعالى
بذكر أمثلة يفترق بها كلّ من مذهبي الجبر و التفويض عن مذهب الحق، و هي: انّ
المولى اذا أعطى لعبده سيفا مع علمه بأنّه يقتل به نفسا، فاذا صدر القتل من العبد
باختياره لا يكون
[1]- منها: صحيحة يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن ابى جعفر
و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا:« انّ اللّه أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على
الذنوب ثمّ يعذبهم عليها، و اللّه أعز من أن يريد أمرا فلا يكون، قال: فسئلا هل
بين الجبر و القدر منزلة ثالثة؟ قالا: نعم، أوسع مما بين السماء و الارض»- الكافي
1: 159.
منها: صحيحة هشام و غيره، قالوا: قال أبو عبد اللّه عليه
السّلام:« انّا لا نقول جبرا و لا تفويضا»- بحار الانوار 5: 4.
منها: رواية أبي حمزة الثمالي أنّه قال: قال أبو جعفر عليه
السّلام للحسن البصري:« اياك أن تقول بالتفويض، فانّ اللّه عزّ و جل لم يفوّض
الامر الى خلقه وهنا منه و ضعفا، و لا أجبرهم على معاصيه ظلما»- بحار الانوار 5:
17، و غيرها من الروايات.
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 275