نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 268
و أمّا ثالثا: فلانّه لو سلّمنا أنّ عادة اللّه تعالى قد جرت
على ذلك، فما هو المانع عن تغيير هذه العادة، و ما هو الدافع لاحتمال تغييره بعد
ما عزلنا العقل عن ادراك قبيح التغيير.
الجواب الثاني:
ما عن أبي الحسن البصري
و تابعيه[1]، من أنّ
العقاب لا يكون على فعل العبد ليقال: انّه خارج عن اختياره، و العقاب على أمر غير
اختياري قبيح، بل العقاب انّما هو على الكسب، بمقتضى قوله تعالى: «جَزاءً بِما
كانُوا يَكْسِبُونَ»[2]، و قوله تعالى: «كُلُّ
نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ»[3]، و غيرهما من
الآيات الدالة على هذا المعنى.
و هذا الجواب ممّا لا
يرجع الى معنى محصّل، و يرد عليه أوّلا: انّ الكسب عنوان انتزاعي للفعل لا شيء
آخر، فكان العقاب على الكسب هو العقاب على الفعل، فعاد المحذور.
و ظهر بما ذكرناه عدم
صحّة الاستدلال بالآيات الشريفة، لوضوح أنّ المراد من الكسب فيها هو العمل لا شيء
آخر، و لذا رتّب سبحانه و تعالى في كثير من الآيات الجزاء و العقاب على العمل،
كقوله تعالى:
«فَالْيَوْمَ لا
تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ لا تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»[4]، و قوله تعالى: «لِيَجْزِيَ
الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا»[5]، و قوله تعالى: «فَلا
يُجْزَى
[1]- نسبه اليه المحقق الطوسي في قواعد العقائد، راجع مجموعة
الرسائل: 60.