responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 268

و أمّا ثالثا: فلانّه لو سلّمنا أنّ عادة اللّه تعالى قد جرت على ذلك، فما هو المانع عن تغيير هذه العادة، و ما هو الدافع لاحتمال تغييره بعد ما عزلنا العقل عن ادراك قبيح التغيير.

الجواب الثاني:

ما عن أبي الحسن البصري و تابعيه‌[1]، من أنّ العقاب لا يكون على فعل العبد ليقال: انّه خارج عن اختياره، و العقاب على أمر غير اختياري قبيح، بل العقاب انّما هو على الكسب، بمقتضى قوله تعالى: «جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ»[2]، و قوله تعالى: «كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ»[3]، و غيرهما من الآيات الدالة على هذا المعنى.

و هذا الجواب ممّا لا يرجع الى معنى محصّل، و يرد عليه أوّلا: انّ الكسب عنوان انتزاعي للفعل لا شي‌ء آخر، فكان العقاب على الكسب هو العقاب على الفعل، فعاد المحذور.

و ظهر بما ذكرناه عدم صحّة الاستدلال بالآيات الشريفة، لوضوح أنّ المراد من الكسب فيها هو العمل لا شي‌ء آخر، و لذا رتّب سبحانه و تعالى في كثير من الآيات الجزاء و العقاب على العمل، كقوله تعالى:

«فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ لا تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»[4]، و قوله تعالى: «لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا»[5]، و قوله تعالى: «فَلا يُجْزَى‌


[1]- نسبه اليه المحقق الطوسي في قواعد العقائد، راجع مجموعة الرسائل: 60.

[2]- التوبة: 82 و 95.

[3]- المدثر: 38.

[4]- يس: 54.

[5]- النجم: 31.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست