responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 251

و هذه الجهة من البحث ايضا ممّا لا تترتّب عليه ثمرة عملية كما هو ظاهر.

3- في دلالة لفظ الامر على الوجوب و عدمها

هذه هي الجهة المهمّة الّتي يكون البحث عنها وظيفة الاصولي، و تترتّب عليها ثمرة عملية.

و الاقوى دلالته على الوجوب، لكن لا بنحو يكون الوجوب مأخوذا في معناه وضعا، بحيث لو استعمل في الندب كان مجازا، بل بحكم العقل، بمعنى أنّ الطلب الصادر من العالي بحكم العقل بوجوب امتثاله و عدم جواز مخالفته بمقتضى قانون العبودية.

و بعبارة اخرى: لو أمر المولى عبده بشي‌ء كان مستحقّا للعقاب على المخالفة عند العقلاء، فلو عاقبه المولى كان معذورا عند العقلاء و لا يكون مذموما، و لا نعني بالوجوب الّا هذا المعنى، نعم لو ثبت الترخيص في الترك من المولى لا يكون مستحقّا للعقاب بحكم العقل، فلو عاقبه المولى كان عقابه قبيحا عند العقلاء.

و ظهر بما ذكرناه بطلان القول بدلالة الامر على الوجوب وضعا كما هو المشهور[1]، و ذلك لما ذكرناه في بحث الوضع من أنّه عبارة عن التعهّد، و ما ذكرناه في بحث الانشاء من أنّه عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني، فلا يدلّ على الوجوب وضعا، و انّما يدلّ عليه بحكم العقل على ما ذكرناه.

و كذا ظهر بطلان القول بدلالته على الوجوب اطلاقا[2]، باعتبار أنّ الندب يحتاج الى بيان الترخيص في الترك، فالاطلاق يعيّن الوجوب،


[1]- راجع قوانين الاصول 1: 83.

[2]- راجع الفصول الغروية: 64، نهاية الافكار 1: 162.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست