responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 238

الوجه الثاني:

أجاب عنه في الكفاية[1] بأنّه يكفي في صدق المشتق على الذات تلبّسه بالمبدإ بنحو من أنحائه الناشئة من اختلاف المواد تارة، و اختلاف الهيئات اخرى، من القيام صدورا أو حلولا أو وقوعا عليه أو فيه، أو انتزاعه عنه مفهوما مع اتّحاده معه خارجا كما في صفاته تعالى، فمن أنحاء التلبّس هو انتزاع المبدا من الذات مفهوما، و لا خفاء في انتزاع العلم و القدرة من ذاته المقدّسة باعتبار انكشاف الاشياء لديه، و انّ له ما يشاء.

فمعنى تلبّسه بالمبدإ و قيامه به هو الاتّحاد و العينيّة، فالتلبّس لا يستدعي التعدّد و الاثنينيّة، بل الاتّحاد و العينية نوع من التلبّس، و عدم اطّلاع العرف على هذا التلبّس لا يضرّ في صدق المشتقّ عليه تعالى حقيقة، فانّ العرف يكون مرجعا في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على المصاديق.

و هذا الجواب ممّا لا بأس به، و نقول في توضيحه: انّ المراد بالتلبّس هو الواجديّة للمبدا في مقابل الانقضاء، و هذا المعنى لا يستدعي التعدّد و الاثنينية، فانّه لا اشكال في أنّ الشي‌ء واجد لنفسه، و ثبوت الشي‌ء لنفسه ضروري، فلا وجه للالتزام بالنقل في الصفات الجارية عليه سبحانه و تعالى.

كلام صاحب الكفاية و المحقق النائيني قدّس سرّهما في المقام، و النظر فيه:

بقي في المقام شي‌ء ينبغي التنبيه عليه، و هو انّه ذكر صاحب الكفاية


[1]- كفاية الاصول: 77.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست