responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 208

مباديه، من حيث كونها فعلا أو حرفة و صناعة أو ملكة، أو بتفاوت ما يعتريه من الاحوال، ككونه موضوعا أو محمولا.

و حيث انّ اختلاف المبادي و الاحوال لا يوجب التفاوت في معنى هيئة المشتقات، على ما تقدّمت الاشارة اليه، فهذه التفصيلات ممّا لا يرجع الى محصّل، فلا وجه للتعرّض لها و للاستدلال عليها و ردّه، فالعمدة هي قولان.

و هما القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس مطلقا، و القول بوضعه للاعمّ منه و من المنقضي عنه المبدا مطلقا، و الصحيح هو القول الاوّل وفاقا لمتأخّري الاصحاب و الاشاعرة، خلافا لمتقدّميهم و المعتزلة.

ما يستدلّ على القول بالصحيح:

الوجه الاوّل:

التبادر بحكم الوجدان، فانّا اذا راجعنا وجداننا نرى أنّ المتبادر من الضارب مثلا هو المتلبّس بالضرب، و لا اختصاص لهذا التبادر بصورة الحمل، كقولنا: زيد قائم، ليقال: انّه من جهة الانسباق من الاطلاق، بل المتبادر من المشتق هو المتلبّس و لو ذكر وحده، كقولنا: العالم و القائم و الضارب و نحوها.

و كذا لا اختصاص للتبادر بما اذا كان المشتق لازما أو متعدّيا، موضوعا أو محمولا، الى غير ذلك من التفصيلات الّتي ذكروها في المقام.

و كذا لا اختصاص له باللغة العربية، بل المتبادر من هيئة المشتقات في جميع اللغات هو المتلبّس، غاية الامر اختلاف هيئة المشتقات باختلاف اللغات، فانّ هيئة اسم الفاعل في اللغة العربية هو ضارب مثلا، و في اللغة

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست