responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 196

و لا يوجب خروج بعضها عن محلّ النزاع، غاية الامر أنّه يختلف التلبّس و الانقضاء حسب اختلاف المبادي.

و توضيحه: انّ المبدا ان كان فعلا من الافعال كالضرب و الاكل و الشرب مثلا، فالتلبّس به عبارة عن الاشتغال الفعلي به، و الانقضاء عبارة عن الفراغ عنه و تركه.

و ان كان المبدا حرفة أو صناعة، كالبزّاز و البنّاء و الحدّاد و الصائغ و نحوها، فالتلبّس به عبارة عن أخذه حرفة و لو لم يكن مشتغلا بالعمل فعلا، فانّ الصائغ يصدق على من اتّخذ الصياغة حرفة و ان كان نائما أو كان مشغولا بالاكل و الشرب أو الصلاة مثلا، و الانقضاء عبارة عن ترك الحرفة و الاعراض عنها.

و ان كان المبدا ملكة كالاجتهاد بناء على كونه عبارة عن ملكة الاستنباط لا الاستنباط الفعلي، فالتلبّس به عبارة عن وجود الملكة و القوة، و الانقضاء عبارة عن زوالها لمرض أو هرم أو غيرهما من العوارض.

فالجميع داخل في محلّ الكلام، و يقع البحث في أنّ المشتقّ موضوع لخصوص المتلبّس بالمبدإ أو للاعمّ منه و من المنقضي عنه المبدا، و ان كان التلبّس و الانقضاء يختلفان باختلاف المبادي كما عرفت.

كلام المحقق النائيني رحمه اللّه في المقام، و النظر فيه:

و ممّا ذكرناه ظهر فساد ما ذكره المحقق النائيني قدّس سرّه تبعا لصاحب الفصول قدّس سرّه‌[1]، من أنّ اسم الآلة و اسم المفعول خارجان عن محل الكلام، بدعوى:


[1]- الفصول الغروية 1: 60.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست