نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 185
و ان كان المراد من المادة هو المسمّى بعين تدلّ الهيئة على
فردين من المسمّى بعين، و لا يكون هناك استعمال في أكثر من معنى.
و ان كان المراد من
المادّة الذهب و الفضّة تدلّ الهيئة على فردين من الذهب و فردين من الفضة، و هذا
الاستعمال و ان كان استعمالا في أكثر من معنى، الّا أنّه مجاز لا حقيقة، على ما
ذكرناه، فالتفصيل بين المفرد و غيره من التثنية و الجمع مما لا وجه أصلا.
الكلام في الاخبار
الدالّة على أنّ للقرآن بطونا:
بقي في المقام شيء ذكره
صاحب الكفاية قدّس سرّه[1]، و هو انّه
ربّما يتوهّم أنّ الاخبار الدالّة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعتين[2]، تدلّ على
وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، و أجاب عنه بأنّه لا دلالة لها على أنّ ارادة
البطون من باب ارادة المعنى من اللفظ، فلعلّها كانت بارادتها في أنفسها حال
الاستعمال في المعنى لا من اللفظ.
و فيه: انّه لا وجه
حينئذ لاضافة البطون الى القرآن و عدّها من فضائله، كما هو لسان الاخبار، اذ على
تقدير كونها مرادة في أنفسها لا تكون بطونا للقرآن و لا تعدّ من فضائله، اذ يمكن
ارادة أشياء كثيرة في أنفسها عند التكلّم بكلّ لفظ و لو كان مهملا.
و الصحيح في الجواب ما
ذكره ثانيا، و هو أنّ المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ، و ان كانت
أفهامنا قاصرة عن ادراكها.