responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 185

و ان كان المراد من المادة هو المسمّى بعين تدلّ الهيئة على فردين من المسمّى بعين، و لا يكون هناك استعمال في أكثر من معنى.

و ان كان المراد من المادّة الذهب و الفضّة تدلّ الهيئة على فردين من الذهب و فردين من الفضة، و هذا الاستعمال و ان كان استعمالا في أكثر من معنى، الّا أنّه مجاز لا حقيقة، على ما ذكرناه، فالتفصيل بين المفرد و غيره من التثنية و الجمع مما لا وجه أصلا.

الكلام في الاخبار الدالّة على أنّ للقرآن بطونا:

بقي في المقام شي‌ء ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1]، و هو انّه ربّما يتوهّم أنّ الاخبار الدالّة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعتين‌[2]، تدلّ على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، و أجاب عنه بأنّه لا دلالة لها على أنّ ارادة البطون من باب ارادة المعنى من اللفظ، فلعلّها كانت بارادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ.

و فيه: انّه لا وجه حينئذ لاضافة البطون الى القرآن و عدّها من فضائله، كما هو لسان الاخبار، اذ على تقدير كونها مرادة في أنفسها لا تكون بطونا للقرآن و لا تعدّ من فضائله، اذ يمكن ارادة أشياء كثيرة في أنفسها عند التكلّم بكلّ لفظ و لو كان مهملا.

و الصحيح في الجواب ما ذكره ثانيا، و هو أنّ المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ، و ان كانت أفهامنا قاصرة عن ادراكها.


[1]- كفاية الاصول: 55.

[2]- بحار الانوار 92: 78، تفسير البرهان 1: 7.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست