نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 183
الكلام في التثنية و الجمع:
هذا كلّه في المفرد، و
أمّا التثنية و الجمع، فذكر صاحب المعالم أنّ استعمالها في أكثر من معنى حقيقة[1].
و حيث انّ الوضع في
المادة و الهيئة متعدّد، على ما ذكرناه عند تحقيق الوضع و أقسامه، أمّا المادة فهي
موضوعة للطبيعة المهملة الخالية عن جميع الخصوصيات، و أمّا الهيئة فهي موضوعة
للدلالة على ارادة المتعدّد من مدخولها.
فان كان مراد صاحب
المعالم أنّ المادة مستعملة في أكثر من معنى، و الهيئة تدلّ على التعدّد، بأن يكون
المراد من لفظ العين الباصرة و الجارية مثلا، و تدلّ علامة التثنية، و هي الالف و
النون، على فردين من الباصرة و فردين من الجارية، نظير مائتان و ألفان و طائفتان،
فانّ لفظ مائة بنفسه يدلّ على المتعدّد، و بلحوق علامة التثنية يرد التعدّد على
هذا المتعدّد، و كذا الحال في الالفين و الطائفتين، فيكون المراد من لفظ العين
المتعدّد، أي الباصرة و الجارية، و يرد التعدّد من ناحية الهيئة على هذا المتعدّد،
فيكون المراد من لفظ عينين فردين من الباصرة و فردين من الجارية.
ففيه: انّ هذا الاستعمال
و ان كان صحيحا، على ما تقدّم، الّا أنّه لا يكون حقيقة، لانّ هذا الاستعمال بعينه
هو استعمال المفرد في أكثر من معنى، و هو مجاز باعتراف من صاحب المعالم، و لم يرد
من الهيئة الّا تعدّد ما اريد من المادة، فلا وجه للتفصيل بين المفرد و التثنية،
بأنّ استعمال المفرد مجاز و التثنية حقيقة.