responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 177

المسلكين، و كان الاستعمال حقيقة في كلّ منهما كذلك، انّما الفرق بينهما في مجرّد تعدّد الوضع على المسلك المشهور و وحدته على المختار.

و كيف ما كان لا استحالة في الاشتراك و ان اختلفت حقيقته باختلاف المسالك في معنى الوضع، و لا يفترق الحال في النتيجة.

2- في وقوع الاشتراك بعد الفراغ عن امكانه‌

و لم نجد مخالفا في الوقوع من القائلين بالامكان، الّا أنّه قد يتوهّم استحالة استعمال المشترك في القرآن، بدعوى لزوم التطويل بلا طائل، مع الاتّكال على القرينة، و الاجمال في المقال لو لا الاتّكال عليها، و كلاهما غير لائق بكلامه تعالى.

و هو فاسد، لعدم لزوم التطويل فيما اذا كان الاتّكال على قرينة حالية، بل و كذا لو كان الاتّكال على قرينة لفظية اتي بها لغرض آخر، و لعدم كون الاجمال غير لائق بكلامه تعالى اذا لم يكن الاتّكال على القرينة أصلا، لكون الاجمال ممّا يتعلّق به الغرض، و تقتضيه الحكمة احيانا.

كيف، و قد أخبر اللّه سبحانه و تعالى بوقوعه في كلامه العزيز بقوله:

«مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ‌- الآية»[1]، فانّ المتشابه هو المجمل على ما ذكر في محلّه.

3- في منشأ الاشتراك‌

المشهور بينهم أنّ منشأ تعدّد الوضع كما تقدّمت الاشارة اليه، و نقل‌


[1] آل عمران: 7.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست