responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 168

و الاحراق، بل نسبتها اليها نسبة الآلة الى ذيها، باعتبار أنّ البيع المنشأ باللفظ قسم و المنشأ بالمعاطاة قسم آخر، و بالاشارة قسم ثالث، و هكذا، فلا يكون هناك موجودان خارجيّان كي لا يكون امضاء أحدهما إمضاء للآخر، بل الموجود واحد، و هو حقيقة المعاملة، غاية الامر أنّه ينقسم باعتبار الآلة الى أقسام، فاذا كان دليل الامضاء واردا في مقام البيان و لم يقيّده بنوع دون نوع يستكشف منه العموم، كما هو الحال في سائر الاطلاقات.

الجواب عن الاشكال الواردة في المقام:

و هذا الجواب ممّا لا يسمن و لا يغني في دفع الاشكال، لانّ أدلّة الامضاء اذا لم تكن واردة لامضاء صيغ العقود، فلا يفترق الحال بين كونها أسبابا أو آلاتا، فكما لا يدلّ امضاء المسبّب على امضاء السبب، كذلك لا يدلّ امضاء ذي الآلة على امضاء الآلة بوجه، فلا يصحّ التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار شي‌ء في الآلية، فالاشكال باق بحاله.

و أنت ترى أنّ الاشكال و الجواب كليهما مبنيّان على المسلك المعروف في معنى الانشاء، من أنّه عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ، فاعتبر اللفظ سببا لايجاد المعنى في الاشكال و آلة في الجواب، و قد ذكرنا في مقام الفرق بين الخبر و الانشاء، و أشرنا اليه آنفا انّ هذا المسلك ممّا لا أساس له، و انّ الانشاء هو الاعتبار النفساني المبرز باللفظ أو بغيره، فيكون دليل الامضاء ناظرا الى هذا الاعتبار المبرز، و مقتضى الاطلاق و عدم التقييد بمظهر خاصّ عموم الامضاء له بأيّ مبرز يبرز، بلا فرق بين القول بالصحيح و الاعم.

نعم لا يصحّ التمسك بالاطلاق على القول بالصحيح عند الشك في‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست