responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 151

له كان المرجع أصالة البراءة على القول بالاعم، لتحقّق المسمّى بدون هذا الشي‌ء المشكوك فيه، فيكون الشك في اعتبار أمر زائد عليه، و الاصل البراءة عنه، و كان المرجع قاعدة الاشتغال على القول بالصحيح، للشك في تحقق المسمّى بدون الاتيان بما شك في اعتباره جزءا أو شرطا، فقاعدة الاشتغال تقتضي الاتيان به تحصيلا للعلم بالفراغ.

المناقشة في هذه الثمرة، على القول بالاعم:

و هذا ممّا لا يرجع الى محصل، اذ لا يكون القول بالاعمّ مستلزما للبراءة، و لا القول بالصحيح مستلزما للاشتغال.

أمّا على القول بالاعمّ، فلكون المقام من صغريات دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر الارتباطيين، و القول بالبراءة أو الاشتغال في تلك المسألة تابع لانحلال العلم الاجمالي و عدمه.

فان قلنا بالانحلال، كما هو الاقوى، باعتبار أنّا نعلم بوجوب عدّة من الاجزاء و الشرائط و نشكّ في اعتبار أمر زائد، فيكون العلم الاجمالي منحلا الى علم تفصيلي و شك بدوي، فيرجع الى البراءة، و ان قلنا بعدم الانحلال باعتبار أنّا نعلم بوجوب هذه الامور على نحو الطبيعة المهملة، بمعنى أنّا لا نعلم بأنّها واجبة على نحو الاطلاق بالنسبة الى ما شك في اعتباره جزءا أو شرطا، أو واجبة بنحو التقييد.

و بعبارة اخرى: نشكّ في أنّ المأمور به قد اخذ بنحو لا بشرط بالنسبة الى ما شكّ في اعتباره أو بنحو بشرط شي‌ء مع العلم بأنّه لم يؤخذ بنحو بشرط لا، فذات هذه الامور معلومة الوجوب و الامر دائر بين الاطلاق و التقييد، فلم ينحل العلم الاجمالي، فيكون المرجع قاعدة الاشتغال.

و التفصيل موكول الى محله، من بحث دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست