responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 132

ثمّ انّ الصحة و الفساد أمران اضافيّان، فيختلف عمل واحد صحّة و فسادا باختلاف حالات المكلّف، من السفر و الحضر، و الاختيار و الاضطرار، و الذكر و النسيان، الى غير ذلك من الطواري، فانّ الصحّة و الفساد ليستا من الامور الحقيقية الّتي لا تختلف باختلاف الطواري، بل من الامور الاضافيّة الّتي تختلف باختلاف الاشخاص و الحالات.

و من هنا تبيّن أنّ الصحة و الفساد من أوصاف المركّبات و المقيّدات، فلا يتّصف بهما البسيط، بل يتّصف بالوجود و العدم كما هو ظاهر.

الامر الثالث:

انّ المراد بالصحة في هذا النزاع هو التماميّة من حيث الاجزاء و الشرائط، و لا وجه لتخصيص الكلام بالصحّة من حيث الاجزاء فقط.

و توهّم‌[1] أنّ الشرائط متأخّرة رتبة عن الاجزاء لانّ مرتبة الاجزاء في مرتبة المقتضي، و أمّا الشرائط فهي دخيلة في فعليّة التأثير، فلا يمكن دخولها في المسمّى لتكون مساوية مع الاجزاء في الرتبة، مدفوع بأنّ تأخّر الشرائط عن الاجزاء من حيث الرتبة لا يستلزم عدم امكان الجمع بينهما في التسمية، فانّ وضع اللفظ للمتقدّم و المتأخّر رتبة بل زمانا بمكان من الامكان.

و أمّا الصحة من حيث عدم المزاحم الموجب لانتفاء الامر، بناء على عدم صحة الامر بالضّدين و لو على نحو الترتّب، و الصحّة من حيث عدم النهي و الصحة من حيث قصد التقرّب المعتبر في العبادات.

فذكر المحقق النائيني رحمه اللّه أنّ دخولها في محلّ النزاع غير ممكن،


[1]- كما في تقريرات العلامة الانصاري قدّس سرّه، راجع مطارح الانظار: 17.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست