responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 124

بالدلالة المطابقية، كما اذا قال الواضع: انّي وضعت اللفظ الفلاني للمعنى الفلاني، و قد يكون بالدلالة الالتزامية، كما اذا استعمل اللفظ في المعنى بداعي الوضع مع القرينة عليه، فانّ دلالة هذا النحو من الاستعمال على الوضع من قبيل دلالة الملزوم على اللازم.

و نظير ذلك الهبة و التمليك، فانّ الواهب تارة يبرزها بقوله: وهبتك هذا الدرهم، فيكون انشاء التمليك بالدلالة المطابقية، و اخرى يبرزها بقوله: اشتر بدرهمي لنفسك طعاما، فيكون انشاء التمليك بالدلالة الالتزامية باعتبار عدم صحّة الاشتراء أو لنفسه بمال الغير لخروجه عن حقيقة المبادلة الّتي قوامها بدخول العوض في ملك من خرج المعوّض عن ملكه، و بالعكس.

فتحصّل أن امكان تحقّق الوضع بالاستعمال ممّا لا مجال لانكاره.

كون الاستعمال بداعي الوضع حقيقة لا مجازا:

ثمّ انّ هذا الاستعمال، أي الاستعمال بداعي الوضع هل يكون حقيقة أو مجازا، أو لا يكون حقيقة و لا مجازا.

اختار صاحب الكفاية قدّس سرّه الاخير[1]، بدعوى أنّه استعمال في غير ما وضع له باعتبار أنّه لا وضع قبل هذا الاستعمال كي يلزم الاستعمال فيما وضع له، فلا يكون حقيقة، و حيث انّه لم يراعى في هذا الاستعمال ما اعتبر في المجاز من المناسبة بين المعنى المستعمل فيه و المعنى الحقيقي، اذ لم يتحقّق وضع كي يكون هذا الاستعمال استعمالا فيما يناسب ما وضع له، فلا يكون مجازا ايضا.


[1]- كفاية الاصول: 36.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست