responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 122

2- امكان ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني أو التعيّني‌

ثمّ انّ الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعية يقع تارة في الوضع التعييني، و اخرى في الوضع التعيّني.

أمّا الوضع التعييني، فانشاؤه بنحو التنصيص، بأن يقول الشارع: انّي وضعت اللفظ للمعنى الفلاني ممّا يقطع بعدمه.

ضرورة أنّه لو كان كذلك لوصل الينا بالتواتر، لقوّة الداعي الى نقله و عدم المانع منه، فلا يقاس ذلك بمثل النص على الخلافة، لوجود الداعي الى الكتمان هناك دون المقام، كما هو ظاهر.

و بالجملة لو وضع الشارع بنحو التنصيص لوصل الينا بالتواتر، و لا أقلّ من الوصول بخبر واحد معتبر، مع أنّه لم ينقل الينا و لو بخبر ضعيف، لا من الخاصّة و لا من العامة، فهذا يكشف كشفا قطعيّا عن عدم تحقّق الوضع التعييني بنحو التّنصيص.

انشاء الوضع التعييني بالاستعمال:

و أمّا انشاء الوضع التعييني بالاستعمال، بأن يستعمل اللفظ في غير الموضوع له بداعي الوضع مع نصب القرينة على ذلك، كما قد يتّفق ذلك عند التسمية، فيقول الوالد مثلا حينما تولّد له ولد: جئني بولدي الباقر، و يكون غرضه من هذا الاستعمال هو الوضع و التفهيم بأنّي سمّيته بالباقر.

فوقع الكلام بينهم في امكانه و عدمه، و اختار صاحب الكفاية قدّس سرّه امكانه‌[1]، و العلامة النائيني قدّس سرّه عدمه‌[2]، بدعوى أنّ استعمال اللفظ في‌


[1]- كفاية الاصول: 36.

[2]- أجود التقريرات 1: 33.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست