responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 101

و شعور، على عدم نصب قرينة متّصلة على الخلاف، و تسمّى هذه الدلالة بالدلالة التفهيمية و التصديقية، بمناسبة تصديق المخاطب أنّ المتكلّم أراد تفهيم هذا المعنى، و استعمل اللفظ فيه مقابلا للدلالة الاولى المسمّاة بالدلالة التصورية، بمناسبة أنّ اللفظ يوجب تصوّر المعنى و خطوره في ذهن السامع.

3- دلالة اللفظ على كون المعنى مرادا للمتكلم بالارادة الجدّية، و هذه الدلالة متوقّفة مضافا الى ما تقدّم في سابقتها، على عدم نصب قرينة منفصلة على الخلاف ايضا، و تسمّى هذه الدلالة ايضا بالدلالة التصديقية.

الكلام في الدلالة الوضعية:

هذه هي أقسام الدلالة، و قد وقع الكلام بين الاعلام في أنّ الدلالة الوضعية هل هي الاولى، فيكون اللفظ موضوعا للمعنى بما هو، أو الثانية، ليكون اللفظ موضوعا للمعنى بما هو مراد، و أمّا الثالثة فهي و ان كانت ثابتة ببناء العقلاء، فانّهم يحملون الالفاظ على الارادة الجدّية، ما لم تظهر قرينة على كونها صادرة عن غير جدّ، كما في الاوامر الامتحانية و الالفاظ الصادرة في مقام الهزل أو الاستهزاء مثلا، الّا أنّ اللفظ لا يكون موضوعا لها بلا اشكال، و لا ارتياب.

و المشهور أنّ الدلالة الوضعية هي الاولى، و المنسوب الى العلمين:

الشيخ الرئيس و المحقق الطوسي، أنّ الدلالة الوضعية هي الثانية، و هو الصحيح.

أمّا على المختار في معنى الوضع، من أنّ الوضع عبارة عن الالتزام و التعهّد بالتكلّم بلفظ خاص عند ارادة معنى مخصوص، فواضح، لانّ متعلّق الالتزام و التعهّد انما هو التكلّم باللفظ عند ارادة المعنى،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست