responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 80

للحكم الظاهري، لارتفاع موضوعه بوصول الواقع.

و بعبارة اخرى: حكم العقل بلزوم الامتثال إنّما هو بعد وصول الحكم إلى المكلف، بلا فرق في ذلك بين الحكم الواقعي و الظاهري، و وصول كلا الحكمين إلى المكلف في عرض واحد محال، لكون الحكم الظاهري دائماً في طول الحكم الواقعي، فمع وصول الحكم الواقعي ينتفي الحكم الظاهري بانتفاء موضوعه، فلا يحكم العقل إلّا بلزوم امتثال الحكم الواقعي، و مع عدم وصول الحكم الواقعي لا يحكم العقل إلّا بلزوم امتثال الحكم الظاهري، فلا تنافي بين الحكمين في مقام الامتثال أبداً.

هذا بخلاف الحكم الظاهري المجعول في أطراف العلم الاجمالي، فانّ التنافي بينه و بين الحكم الواقعي الواصل بالعلم الاجمالي في مقام الامتثال واضح، لما تقدّم‌[1] من عدم الفرق في حكم العقل بلزوم الامتثال بين وصول الحكم بالعلم التفصيلي و الاجمالي، فإن كان الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال على ما هو المفروض، لزم محذور اجتماع الضدّين في مقام الامتثال، فكيف يقاس المقام بالشبهة البدوية. نعم، يرد النقض بالشبهة غير المحصورة لوصول الحكم الواقعي فيها أيضاً بالعلم الاجمالي. و مجرد قلّة الأطراف و كثرتها لا يوجب الفرق في حكم العقل بلزوم الامتثال.

و أمّا نحن ففي فسحة من هذا النقض، لأنّا نقول بعدم الفرق بين قلّة الأطراف و كثرتها في حكم العقل بلزوم الامتثال، فكما لا نلتزم بجريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي مع قلّتها، كذا لا نقول بجريانه مع كثرتها، نعم لو كانت الشبهة ممّا لا يمكن إحراز الامتثال فيها أصلًا- لعدم قدرة المكلف على الاتيان‌


[1] في ص 75- 76

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست