responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 75

لا يكون البحث في إحدى الجهتين مغنياً عن البحث في الجهة الاخرى. و حيث إنّ المناسب للمقام هو البحث عن الجهة الثانية لما عرفت، فيقع الكلام فعلًا فيها، و لا بدّ من التكلم في مباحث ثلاثة:

المبحث الأوّل: في أنّ العقل الحاكم بالاستقلال في باب الاطاعة و العصيان هل يفرّق بين العلم التفصيلي و الاجمالي في تنجيز التكليف، أم لا؟

و بعبارة اخرى: هل المأخوذ في موضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى هو وصول التكليف بالعلم التفصيلي، أو الأعم منه و من العلم الاجمالي؟

و بعبارة ثالثة: هل العقل يرى العلم الاجمالي بياناً كالعلم التفصيلي كي لا تجري معه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أم لا؟

المبحث الثاني: في أنّه بعد الفراغ عن كونه بياناً، هل يمكن للشارع أن يرخّص في المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف في الشبهة التحريمية، و ترك الجميع في الشبهة الوجوبية، أم لا؟

المبحث الثالث: في وقوع ذلك، و البحث عن شمول أدلة الاصول العملية الشرعية لجميع أطراف العلم الاجمالي و عدمه، بعد الفراغ عن الامكان.

أمّا المبحث الأوّل: فربّما يقال إنّه يعتبر في موضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى أن يكون المكلف عالماً بالمخالفة حين العمل، لأنّ القبيح هو عصيان المولى، و لا يتحقق العصيان إلّا مع العلم بالمخالفة حين العمل. و المقام ليس كذلك، إذ لا علم له بالمخالفة حين ارتكاب كل واحد من الأطراف، لاحتمال أن يكون التكليف في الطرف الآخر، غاية الأمر أنّه بعد ارتكاب جميع الأطراف يحصل له العلم بالمخالفة، و تحصيل العلم بالمخالفة ليس حراماً، و لذا لو ارتكب المكلف ما هو مشكوك الحرمة بالشك البدوي تمسكاً بأصالة البراءة، لا مانع‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست