responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 74

هو الحال في الشبهة البدوية المبحوث عنها في مبحث البراءة، فالبحث عنها موكول إلى مبحث البراءة[1].

أمّا البحث عن الجهة الثانية: فهو المناسب للمقام، إذ البحث فيها إنّما هو عن جواز ترك مجموع الأطراف في الشبهة الوجوبية، و جواز ارتكاب المجموع في الشبهة التحريمية، و ثبوت التكليف في مجموع الأطراف معلوم، فيكون البحث راجعاً إلى حجّية القطع فيما إذا كان متعلقه مردداً بين أمرين أو امور المعبّر عنه بالعلم الاجمالي، فيقع الكلام فعلًا في الجهة الثانية.

و ليعلم أوّلًا: أنّ البحث في كل من الجهتين مبتنٍ على أحد طرفي الترديد في الجهة الاخرى، بيان ذلك: أنّ البحث في الجهة الاولى إنّما هو عن وجوب الموافقة القطعية و عدمه. و هذا البحث مبني على أن نقول في الجهة الثانية بحرمة المخالفة القطعية، إذ على القول بعدم حرمة المخالفة القطعية و جواز ترك تمام الأطراف في الشبهة الوجوبية، و جواز ارتكاب تمام الأطراف في الشبهة التحريمية، لم يبق مجال للبحث عن وجوب الموافقة القطعية، بمعنى وجوب الاتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية، و وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية، كما هو ظاهر.

و كذا الحال في الجهة الثانية، فانّ البحث فيها إنّما هو عن حرمة المخالفة القطعية و عدمها. و هذا البحث مبني على أن نقول في الجهة الاولى بعدم وجوب الموافقة القطعية، إذ على القول بوجوب الموافقة القطعية، و وجوب الاتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية و وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية، لا يبقى مجال للبحث عن حرمة المخالفة القطعية و عدمها. و لهذا


[1] يأتي في ص 403 و ما بعدها

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست