responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 647

الضرر[1]، فإذا ثبت جواز التيمم مع الخوف المنطبق على مجرد الاحتمال العقلائي بمقتضى هذه الروايات ثبت جوازه مع اعتقاد الضرر قطعاً، فيحكم بصحّة التيمم من جهة كون الخوف تمام الموضوع بمقتضى الروايات، و لا يضره انكشاف عدم الضرر في الواقع. نعم، بعد الانكشاف ينقلب موضوع الخوف أمناً. هذا كلّه فيما إذا انكشف الخلاف بعد خروج الوقت.

و أمّا إذا انكشف الخلاف في أثناء الوقت فالحكم بالصحّة و عدم وجوب الاعادة مبني على أنّ جواز التيمم منوط بعدم وجدان الماء و عدم التمكن من استعماله في جميع الوقت، أو بعدم التمكن منه حال الاتيان بالعمل و لا يعتبر عدم التمكن منه في جميع الوقت. و هذا هو منشأ الاختلاف في جواز البدار إلى العمل مع التيمم و عدمه.

فإن قلنا بالثاني و أنّ عدم وجدان الماء حال الاتيان بالعمل كافٍ في جواز التيمم، و كذا كون الاستعمال ضرراً عليه حال الاتيان بالعمل كافٍ في جواز التيمم و إن وجد الماء في آخر الوقت و لم يكن استعماله ضرراً عليه، فلا إشكال في صحّة التيمم المذكور و عدم وجوب الاعادة، و لازمه جواز البدار إلى الاتيان بالعمل مع التيمم، كما أنّ الحكم في جواز التقيّة كذلك، و لا تتوقف صحّة العمل المطابق للتقيّة على عدم المندوحة إلى آخر الوقت.

و إن قلنا بالأوّل فلا يجوز البدار إلى العمل مع التيمم في صورة العلم بزوال العذر إلى آخر الوقت، و هو واضح. نعم، لا مانع من التيمم في صورة العلم بعدم زوال العذر إلى آخر الوقت، و كذا لا مانع من التيمم في صورة الشك في زوال العذر من وجدان الماء أو عدم كون الاستعمال ضرراً عليه، لاستصحاب‌


[1] الوسائل 3: 388/ أبواب التيمم ب 25

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست