responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 646

الانكشاف في أثناء الوقت، و عدم وجوب القضاء فيما إذا كان الانكشاف بعد الوقت؟ وجوه.

نسب المحقق النائيني (قدس سره) الحكم بالصحّة و عدم وجوب الاعادة إلى المشهور، و ذكر في تقريبه أنّ موضوع التيمم من لم يتمكن من استعمال الماء، و من اعتقد فقدان الماء فهو غير متمكن من استعماله، فالموضوع محرز بالوجدان فصحّ تيممه. و كذا الحال في معتقد الضرر، فانّه من يعتقد عدم وجوب الوضوء غير متمكن من امتثاله و لو كان اعتقاده مخالفاً للواقع‌[1].

أقول: أمّا ما ذكره في من اعتقد عدم وجود الماء فمتين جداً، فانّ التمكن لا يدور مدار الواقع، بل يدور مدار الاعتقاد، فانّ الانسان ربّما يموت عطشاً و الماء في رحله، بل نقول إنّ الماء موجود دائماً لعدم كون الأرض خاليةً من الماء، غاية الأمر أنّه لا يتمكن من استعماله.

و أمّا من اعتقد الضرر مع عدم الضرر في الواقع فالحكم بعدم تمكّنه من استعمال الماء مبني على القول بحرمة الاضرار بالنفس، فانّ المعتقد بالمنع الشرعي عاجز عن الامتثال، إذ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي. و أمّا بناءً على ما ذكرناه من عدم حرمة الاضرار بالنفس، فالمكلف متمكن من استعمال الماء مع العلم بالضرر غاية الأمر أنّه يعتقد ترخيص الشارع له بترك الوضوء و الاكتفاء بالتيمم إرفاقاً و امتناناً، فإذا انكشف عدم الضرر ينكشف بطلان التيمم و عدم ترخيص الشارع فيه من أوّل الأمر. هذا هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار.

و لكن وردت في المقام روايات تدل على جواز التيمم بمجرد خوف‌


[1] منية الطالب 3: 411

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست